| | |

كتاب موانع الميراث (دراسة مقارنة)

BORE01 954

 كتاب موانع الميراث (دراسة مقارنة)


المؤلف                    :  سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي

اللغة                       : العربية

دار النشر                :المكتب الجامعي الحديث

سنة النشر             : 2016

عدد الصفحات        : 213

نوع الملف              : مصور

وصف الكتاب

مدخل تعريفي بموضوع البحث علم الميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة .أو هو العلم الذي يعرف به نصيب كل وراث من التركة. ويتميز بأنه نظام عادل ومحكم ودقيق وضعه الشارع الحكيم ليعطي كل ذي حق حقه. وهناك موانع تمنع انتقال التركة إلى من له الحق فيها عملاً بالقاعدة الأصولية (إذ تعارض المانع والمقتضي قدم المانع)( ). والمانع هو وصف يقوم بالشخص فيحرمه من الميراث مع وجود سببه وتحقق شروطه أو هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه( ). ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن وجود مانع يترتب عليه عدم الحكم بالميراث رغم وجود السبب وهو القرابة والزوجية، وتحقق شروطه وهو وفاة المورث وحياة الوارث بعد وفاته والعلم بجهة الميراث، وقد لا يوجد المانع ولكن لا يحكم بالميراث وذلك لانعدام سببه أو فقدان أحد شروطه، مما كان سبباً في اختلاف الفقهاء في اعتبارها موانع من عدمه، وبذلك يكون لدينا نوعان من الموانع، وهما ما أطلق عليها الفقهاء بموانع الميراث المتفق عليها وموانع الميراث المختلف فيها. وموانع الميراث المتفق عليها عند فقهاء المسلمين تتمثل (بالقتل والرق واختلاف الدين) رغم انه متفق عليها من حيث الأساس إلا انه مختلف في جوانبها، مثل القتل متفق عليه عند أغلب فقهاء المسلمين بأنه مانع من موانع الميراث استناداً إلى حديث الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم): (القاتل لا يرث)( )، لكن الاختلاف فيمن يعتبره قتلاً مانعاً من الميراث، وهذا ما سنحاول تفصيله في بحثنا وذلك عن طريق التطرق وسرد آراء الفقهاء وأدلتهم وموقف القوانين المقارنة. وكذلك أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على أن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)( ) فأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم رغم وجود رأي معاصر أجاز ميراث الكافر من المسلم، واختلفوا في ميراث المسلم من الكافر، إما بالنسبة لموضوع الرق فقد اجمعوا على عدم توريثه ولعدم وجود هذا النظام في الوقت الحالي استبعدناه من نطاق البحث. أما موانع الميراث المختلف فيها والمتمثلة (بالموت الجماعي، وولد اللعان والزنا، و اختلاف الدارين) فقد تباينت آراء الفقهاء المسلمين فيها, مثل ميراث الموت الجماعي الذي يطلق عليه أغلب الفقهاء المسلمين ( الحرقى والغرقى والمهدم عليهم)، وهذه الحالات لم ترد على سبيل الحصر وإنما هناك حالات أخرى، وهو ما حصل ويحصل بشكل مستمر وخاصة بعد احتلال العراق وما صاحبه من قصف وتدمير وقتل جماعي، والانفجارات المتكررة في كل مكان، مما أدى إلى الموت الجماعي. فقد اختلفت الآراء الفقهية في توريث الموتى بشكل جماعي ومن يرث من الآخر. وكذلك اختلفوا في ميراث من انتفى نسبهم والمتمثلة (ولد اللعان والزنا) فهم متفقون على أن ولد الزنا واللعان لا يرث من أبيه لانتفاء النسب ولا توجد عصبة من جهة أبيه، و نسبهم ثابت من أمهم، لكنهم اختلفوا في عصبته من جهة أمه. كما أن هناك حالة جديدة هي ولد الرحم المؤجرة فنسبه من أبيه أن ثبت فهناك صعوبة في إثبات نسبه من أمه كون لديه أم حملته وأم خلق من نسلها وبذلك تثار إشكالية في ميراثه ومن هي أمه التي يرث منها وترث منه. واتفقوا على أن المسلم يرث من المسلم وأن اختلفت ديارهم، فقد قسموا العالم على دارين، هما (دار الإسلام، ودار الحرب) لكنهم اختلفوا في ميراث غير المسلمين بعضهم من بعض عند اختلاف ديارهم، وبعد التطور الحاصل في العالم فقد انتهى تقسيم العالم على دارين، وأصبح العالم مقسماً على مماليك وجمهوريات وإمارات، وهو ما يسمى بالوقت الحالي (باختلاف الجنسية).
 

كتب ذات صلة

One Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *